الامارات 7 - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة، ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة.
ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفاً قانونياً لجهاز الرقابة المالية في عجمان، وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق.
ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام للتأكد من كفاءة وفاعلية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية والمساءلة، والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره.
وبموجب القانون، يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيساً للجهاز، كما نص القانون على تعيين مدير عام للجهاز بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويكون المسؤول أمام الرئيس ويتولى إدارة الجهاز، والتحقق من قيام الإدارة التنفيذية بكافة المهام والصلاحيات المنوطة بالجهاز والمنصوص عليها في هذا القانون.
وحدد القانون اختصاصات الجهاز ومنها تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة الإمارة، وإبداء الرأي فيها، والتحقق من التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات والسياسات والأنظمة، وكذلك فحص، وتقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنظمة الذكية، إلى جانب مراجعة الأداء والمخاطر.
كما أضاف القانون اختصاصات بشأن تنظيم آلية استعانة الجهات الخاضعة بشركات التدقيق المرخصة لمزاولة مهنة التدقيق أو الخدمات الضريبية، أو أي خدمات مهنية أخرى ذات الصلة بأعمال الجهاز، وكذلك تلقي وفحص بلاغات الفساد المالي والإداري والتحقيق فيها بالإضافة إلى تمثيل حكومة الإمارة لدى الجهات الاتحادية والمحلية والمنظمات المتعلقة بمجال الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.
ومنح القانون الجهاز صلاحيات تمكّنه من أداء مهامه، من بينها طلب المعلومات والمستندات والبيانات، والاطلاع على الوثائق والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاحتفاظ بنسخ منها، والدخول إلى مقار الجهات الخاضعة لإجراء أعمال الرقابة دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، فضلاً عن طلب أي بيانات أو إيضاحات أو إفصاحات لازمة للتحري عن وقائع الفساد المالي والإداري.
وتخضع لرقابة الجهاز الجهات الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمناطق الحرة والمجالس والأمانات العامة والمراكز والمكاتب والصناديق، وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لحكومة عجمان، إضافة إلى الشركات والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الخاضعة بنسبة لا تقل عن 25 %.
وتضمن القانون أحكاماً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين والشهود ومكافأتهم، وعدم الإفصاح عن هويتهم أو أي معلومات تشير إليهم، وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو سوء المعاملة بسبب البلاغ أو الشهادة.
كما نص القانون على أحكام الإعفاء والتخفيف من العقوبة وتسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحة إجراءات مكافحة الفساد.
وحدد القانون عقوبات عرقلة أعمال الجهاز، والتي تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات المحددة بالقانون.
ونص القانون على إلغاء المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان، مع استمرار العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له.
ويُعمل بالقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفاً قانونياً لجهاز الرقابة المالية في عجمان، وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق.
ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام للتأكد من كفاءة وفاعلية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية والمساءلة، والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره.
وبموجب القانون، يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيساً للجهاز، كما نص القانون على تعيين مدير عام للجهاز بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويكون المسؤول أمام الرئيس ويتولى إدارة الجهاز، والتحقق من قيام الإدارة التنفيذية بكافة المهام والصلاحيات المنوطة بالجهاز والمنصوص عليها في هذا القانون.
وحدد القانون اختصاصات الجهاز ومنها تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة الإمارة، وإبداء الرأي فيها، والتحقق من التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات والسياسات والأنظمة، وكذلك فحص، وتقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنظمة الذكية، إلى جانب مراجعة الأداء والمخاطر.
كما أضاف القانون اختصاصات بشأن تنظيم آلية استعانة الجهات الخاضعة بشركات التدقيق المرخصة لمزاولة مهنة التدقيق أو الخدمات الضريبية، أو أي خدمات مهنية أخرى ذات الصلة بأعمال الجهاز، وكذلك تلقي وفحص بلاغات الفساد المالي والإداري والتحقيق فيها بالإضافة إلى تمثيل حكومة الإمارة لدى الجهات الاتحادية والمحلية والمنظمات المتعلقة بمجال الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.
ومنح القانون الجهاز صلاحيات تمكّنه من أداء مهامه، من بينها طلب المعلومات والمستندات والبيانات، والاطلاع على الوثائق والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاحتفاظ بنسخ منها، والدخول إلى مقار الجهات الخاضعة لإجراء أعمال الرقابة دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، فضلاً عن طلب أي بيانات أو إيضاحات أو إفصاحات لازمة للتحري عن وقائع الفساد المالي والإداري.
وتخضع لرقابة الجهاز الجهات الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمناطق الحرة والمجالس والأمانات العامة والمراكز والمكاتب والصناديق، وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لحكومة عجمان، إضافة إلى الشركات والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الخاضعة بنسبة لا تقل عن 25 %.
وتضمن القانون أحكاماً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين والشهود ومكافأتهم، وعدم الإفصاح عن هويتهم أو أي معلومات تشير إليهم، وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو سوء المعاملة بسبب البلاغ أو الشهادة.
كما نص القانون على أحكام الإعفاء والتخفيف من العقوبة وتسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحة إجراءات مكافحة الفساد.
وحدد القانون عقوبات عرقلة أعمال الجهاز، والتي تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات المحددة بالقانون.
ونص القانون على إلغاء المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان، مع استمرار العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له.
ويُعمل بالقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الرجاء الانتظار ...