"الاتحادية للضرائب" تنظم لقاء عمل حول ضريبة الشركات المُتعلقة بـ"المؤسسات العائلية"

الامارات 7 - عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب لقاء عمل في أبوظبي حول تعامل "المؤسسات العائلية" لأغراض مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال "قانون ضريبة الشركات"، والشروط الواجب توافرها لتصنيف الكيان كمؤسسة عائلية لأغراض قانون ضريبة الشركات.

تأتي الورشة، في إطار حملة الهيئة الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى جميع فئات قطاعات الأعمال في دولة الإمارات، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة في إطار جهود الهيئة لضمان التطبيق السلس وتشجيع الامتثال الطوعي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن ورشة العمل شهدت إقبالًا ملحوظًا وشارك فيها نحو 290 من المعنيين بقطاع "المؤسسات العائلية"، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المُختصة بالقطاعين الحكومي والخاص.

وجدَّدت الهيئة خلال ورشة العمل دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات للاستفادة من مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.

وأضافت أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ ويُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو المُعفى المُطالب بالتسجيل سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول أو التصريح السنوي الأول سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.

وتناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المُتعلقة بمعاملة "المؤسسات العائلية" بموجب قانون ضريبة الشركات، حيث أوضح خبراء الهيئة للمُشاركين تعريف المؤسسة العائلية وفقًا لقانون ضريبة الشركات وكيفية معاملة هذه المؤسسات لأغراض ضريبة الشركات.

وأطلقت الهيئة خلال العام الحالي طلب عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية؛ يتيح للمؤسسات العائلية المؤهَّلة التقدّم بطلب لمعاملتها كائتلافات مُشتركة شريطة استيفاء المُتطلبات المُحدَّدة وفقًا لأحكام قانون ضريبة الشركات، وكذلك القرار الوزاري رقم 261 لسنة 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على المؤسسات العائلية الراغبة بتقديم طلب لمعاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك أن تكون مسجلة مسبقًا لضريبة الشركات مُشيرة إلى أنه يجوز تقديم طلب معاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك من قبل دافع الضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني. وبمجرد الموافقة على الطلب، لن تكون المؤسسة العائلية ملزمة بتقديم إقرارات سنوية لضريبة الشركات،بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأفراد المستفيدين في المؤسسة العائلية تحديد ما إذا كانوا ملزمين بالتسجيل لضريبة الشركات وتقديم إقرار الضريبي عن الفترة الضريبية ذات الصلة.



شريط الأخبار