الامارات 7 - - أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين، قرارين يقضي الأول بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم 30 لسنة 2016، والثاني بتعديل بعض أحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم 25 لسنة 2016.
ويتضمن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30) بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات والذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018 تعديل تعريفة أقل قسط لتأمين الدراجة النارية الواردة في جدول رقم (2) بشأن تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية لتصبح 800 درهم للمحركات حتى "200 سي سي"، و850 درهم للمحركات أكثر من "200 سي سي"، في حين كان أقل قسط لتأمين الدراجة حداً واحداً بلغ أقصاه 1050 درهم دون أي تمييز في سعة المحرك، وحدد القرار بأن يقتصر استيفاء قسط تأمين الراكب الوارد في الجدول (2) على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له.
سياسة التسعير
وتم تعديل المادة الثانية من النظام عبر إلغاء البند رقم (2) وتبديله بالنص الآتي: "لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في الجدولين (1) و(2) المرفقين بالنظام، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية وبشكل يستند إلى قرار مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والسياسة الاكتتابية للاكتواري وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها ولا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمن لهم".
تخفيض الأقساط
وتم إضافة 8 فقرات جديدة على المادة الثانية من النظام تتضمن تخفيض أقساط التأمين لأصحاب المركبات الخالية سجلاتهم من الحوادث بشكل تصاعدي سنوياً وكذلك لأسطول المركبات والدراجات النارية والمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد، بالإضافة إلى إدراج بنود جديدة فيما يتعلق بتأمين مركبات الأجرة ومكاتب التأجير والمركبات الكلاسيكية والقديمة.
وبموجب هذه التعديلات تنص الفقرة (3) الجديدة على أنه "للشركة منح تخفيض القسط بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين، وبنسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة، بالإضافة إلى منح تخفيض بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين، كتخفيض ولاء لعملاء للشركة، يمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقته لدى ذات شركة التأمين على أن لا يتم تحويل التامين الى شخص اخر.
وتلتزم شركة التأمين بموجب الفقرة (4) الجديدة من المادة (2) بتزويد العميل الذي كان مؤمناً لديها بشهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل الكتروني أو كتابي بدون أي مقابل، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.
30% من قسط التأمين
وأعطى التعديل للشركة بموجب الفقرة (5) الجديدة منح تخفيض لأسطول المركبات أو لأسطول الدراجات النارية بنسبة لا تتجاوز 30% عن الحد الأدنى من قسط التأمين، وتم تعريف الأسطول بخمس مركبات أو دراجات نارية فأكثر مملوكة لشخص طبيعي واحد أو شخص اعتباري واحد ومنها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والجهات الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو هيئة مستقلة أو جهة خيرية أو أهلية أو شركة أو مؤسسة فردية وغيرها.
كما أعطى التعديل للشركة بموجب الفقرة (6) منح تخفيض للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25% من قسط التأمين مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت الى مطالبات، في حين أنه عند توفر أكثر من سبب واحد للتخفيض تطبق النسبة الأعلى للتخفيض فقط.
وحددت الفقرة (7) تطبيق أحكام الفقرات السابقة على تأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتأمين المركبة من الفقد والتلف.
وتناولت الفقرة (8) مركبات الأجرة الصالون ومكاتب التأجير، ونصت على أنه "استثناءً من احكام الفقرة (1) من المادة (2)، يجوز للشركة أن تتفق مع المالك على تعريفة تأمين هذا النوع من المركبات بما لا يجاوز نسبة 6.5% من قيمة المركبة وذلك بالاستناد الى معدل الخسائر والرأي الفني وخبرتها السابقة".
كما تناولت الفقرة (9) المركبة الكلاسيكية والقديمة، ونصت على تطبيق تعريفة الأسعار الخاصة بتأمين المسؤولية المدنية على "المركبة الكلاسيكية والقديمة" مع ترك أمر تحديد قسط تأمين المركبة من الفقد والتلف للاتفاق بين مالك المركبة وشركة التأمين، وتم تعريف المركبة الكلاسيكية والقديمة بالمركبة القديمة ذات قيمة تاريخية لا يقل عمرها عن 30 سنة أو تكون إحدى الإبداعات الصناعية أو تمتاز بتصميم مميز يختلف عن مثيلاتها ".
المسؤولية المدنية
ويتضمن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (25) بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018 إعادة ترقيم البند (13) من الفصل الأول "الشروط العامة"، بحيث تصبح الفقرة (أ) منه بعد إضافة عبارة (لنوع وسنة صنع المركبة) بعد عبارة " لدى ورش إصلاح مناسبة.." على النحو الآتي:
"في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما وتضمن ورش أعمال الإصلاح، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت".
وتم إضافة الفقرة (ب) إلى المادة (13) ونصها كما يلي: "أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقاً للشرط، ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح وفق أسس الاسترداد المحددة".
ويهدف إدخال هذا البند على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية إلى إنهاء الخلاف الذي كان يحصل بين الشركات على إصلاح المركبة داخل ورش الوكالة في السنة الثانية والثالثة من عمر المركبة، بحيث يكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح.
أسس الاسترداد
وتم تحديد أسس للاسترداد بحيث يكون ذلك بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية، وبعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة.
وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، على أنه في حال وجود اتفاق "مع شرط الإصلاح داخل الوكالة" فإنه يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له، مع مراعاة الحقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بهذا النظام.
وتم إضافة البند "رابعاً" إلى أحكام الفقرة (هـ) من الفصل الثاني والمتعلق بالتزامات شركة التأمين ونصه كما يلي: "في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت".
وجاء إضافة هذا البند نظراً لكون موضوع المطالبة باستحقاق بدل فوات المنفعة يثير إشكالات عند لجوء المتضرر الى شركته للإصلاح وما يتعلق بحق الشركة بالرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها المتسبب.
الفقد والتلف
وشملت التعديلات الجديدة بعض أحكام الفصل الأول من الشروط العامة للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، إذ تم إلغاء الفقرة (ب) من المادة (8) من الفصل الأول والاستعاضة عنها بالنص الآتي: "ويترتب على المؤمن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم الأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور الى الدوائر المختصة، إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة، أما في حال وجود رهن فتتولى الشركة دون تأخير مخاطبة الجهة المختصة "من أصحاب الرهون" للحصول على ما يفيد عدم الممانعة من نقل ملكية حطام المركبة الى الشركة".
وتم إضافة بندين جديدين يحملان الرقمين (13) و (14) إلى الفصل الأول المتعلق بالشروط العامة بهدف حل بعض الإشكاليات التي كانت تحدث بين شركة التأمين والمؤمن له المتسبب في تامين الفقد والتلف "الشامل".
ونص البند رقم (13) على أنه "في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت وفقا للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية".
ونص البند رقم (14) على أنه "في حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة (الشاصي) أو الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له".
24
ويتضمن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30) بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات والذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018 تعديل تعريفة أقل قسط لتأمين الدراجة النارية الواردة في جدول رقم (2) بشأن تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية لتصبح 800 درهم للمحركات حتى "200 سي سي"، و850 درهم للمحركات أكثر من "200 سي سي"، في حين كان أقل قسط لتأمين الدراجة حداً واحداً بلغ أقصاه 1050 درهم دون أي تمييز في سعة المحرك، وحدد القرار بأن يقتصر استيفاء قسط تأمين الراكب الوارد في الجدول (2) على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له.
سياسة التسعير
وتم تعديل المادة الثانية من النظام عبر إلغاء البند رقم (2) وتبديله بالنص الآتي: "لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في الجدولين (1) و(2) المرفقين بالنظام، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية وبشكل يستند إلى قرار مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والسياسة الاكتتابية للاكتواري وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها ولا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمن لهم".
تخفيض الأقساط
وتم إضافة 8 فقرات جديدة على المادة الثانية من النظام تتضمن تخفيض أقساط التأمين لأصحاب المركبات الخالية سجلاتهم من الحوادث بشكل تصاعدي سنوياً وكذلك لأسطول المركبات والدراجات النارية والمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد، بالإضافة إلى إدراج بنود جديدة فيما يتعلق بتأمين مركبات الأجرة ومكاتب التأجير والمركبات الكلاسيكية والقديمة.
وبموجب هذه التعديلات تنص الفقرة (3) الجديدة على أنه "للشركة منح تخفيض القسط بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين، وبنسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة، بالإضافة إلى منح تخفيض بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين، كتخفيض ولاء لعملاء للشركة، يمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقته لدى ذات شركة التأمين على أن لا يتم تحويل التامين الى شخص اخر.
وتلتزم شركة التأمين بموجب الفقرة (4) الجديدة من المادة (2) بتزويد العميل الذي كان مؤمناً لديها بشهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل الكتروني أو كتابي بدون أي مقابل، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.
30% من قسط التأمين
وأعطى التعديل للشركة بموجب الفقرة (5) الجديدة منح تخفيض لأسطول المركبات أو لأسطول الدراجات النارية بنسبة لا تتجاوز 30% عن الحد الأدنى من قسط التأمين، وتم تعريف الأسطول بخمس مركبات أو دراجات نارية فأكثر مملوكة لشخص طبيعي واحد أو شخص اعتباري واحد ومنها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والجهات الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو هيئة مستقلة أو جهة خيرية أو أهلية أو شركة أو مؤسسة فردية وغيرها.
كما أعطى التعديل للشركة بموجب الفقرة (6) منح تخفيض للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25% من قسط التأمين مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت الى مطالبات، في حين أنه عند توفر أكثر من سبب واحد للتخفيض تطبق النسبة الأعلى للتخفيض فقط.
وحددت الفقرة (7) تطبيق أحكام الفقرات السابقة على تأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتأمين المركبة من الفقد والتلف.
وتناولت الفقرة (8) مركبات الأجرة الصالون ومكاتب التأجير، ونصت على أنه "استثناءً من احكام الفقرة (1) من المادة (2)، يجوز للشركة أن تتفق مع المالك على تعريفة تأمين هذا النوع من المركبات بما لا يجاوز نسبة 6.5% من قيمة المركبة وذلك بالاستناد الى معدل الخسائر والرأي الفني وخبرتها السابقة".
كما تناولت الفقرة (9) المركبة الكلاسيكية والقديمة، ونصت على تطبيق تعريفة الأسعار الخاصة بتأمين المسؤولية المدنية على "المركبة الكلاسيكية والقديمة" مع ترك أمر تحديد قسط تأمين المركبة من الفقد والتلف للاتفاق بين مالك المركبة وشركة التأمين، وتم تعريف المركبة الكلاسيكية والقديمة بالمركبة القديمة ذات قيمة تاريخية لا يقل عمرها عن 30 سنة أو تكون إحدى الإبداعات الصناعية أو تمتاز بتصميم مميز يختلف عن مثيلاتها ".
المسؤولية المدنية
ويتضمن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (25) بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018 إعادة ترقيم البند (13) من الفصل الأول "الشروط العامة"، بحيث تصبح الفقرة (أ) منه بعد إضافة عبارة (لنوع وسنة صنع المركبة) بعد عبارة " لدى ورش إصلاح مناسبة.." على النحو الآتي:
"في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما وتضمن ورش أعمال الإصلاح، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت".
وتم إضافة الفقرة (ب) إلى المادة (13) ونصها كما يلي: "أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقاً للشرط، ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح وفق أسس الاسترداد المحددة".
ويهدف إدخال هذا البند على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية إلى إنهاء الخلاف الذي كان يحصل بين الشركات على إصلاح المركبة داخل ورش الوكالة في السنة الثانية والثالثة من عمر المركبة، بحيث يكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح.
أسس الاسترداد
وتم تحديد أسس للاسترداد بحيث يكون ذلك بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية، وبعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة.
وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، على أنه في حال وجود اتفاق "مع شرط الإصلاح داخل الوكالة" فإنه يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له، مع مراعاة الحقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بهذا النظام.
وتم إضافة البند "رابعاً" إلى أحكام الفقرة (هـ) من الفصل الثاني والمتعلق بالتزامات شركة التأمين ونصه كما يلي: "في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت".
وجاء إضافة هذا البند نظراً لكون موضوع المطالبة باستحقاق بدل فوات المنفعة يثير إشكالات عند لجوء المتضرر الى شركته للإصلاح وما يتعلق بحق الشركة بالرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها المتسبب.
الفقد والتلف
وشملت التعديلات الجديدة بعض أحكام الفصل الأول من الشروط العامة للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، إذ تم إلغاء الفقرة (ب) من المادة (8) من الفصل الأول والاستعاضة عنها بالنص الآتي: "ويترتب على المؤمن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم الأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور الى الدوائر المختصة، إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة، أما في حال وجود رهن فتتولى الشركة دون تأخير مخاطبة الجهة المختصة "من أصحاب الرهون" للحصول على ما يفيد عدم الممانعة من نقل ملكية حطام المركبة الى الشركة".
وتم إضافة بندين جديدين يحملان الرقمين (13) و (14) إلى الفصل الأول المتعلق بالشروط العامة بهدف حل بعض الإشكاليات التي كانت تحدث بين شركة التأمين والمؤمن له المتسبب في تامين الفقد والتلف "الشامل".
ونص البند رقم (13) على أنه "في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت وفقا للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية".
ونص البند رقم (14) على أنه "في حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة (الشاصي) أو الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له".
24